إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
204005 مشاهدة
فرائض الغسل

قوله: [وفرضه أن يعم الماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه ] لحديث ميمونة وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه .


الشرح: هذا هو صفة الغسل المجزئ عند الفقهاء، وهو الاقتصار على المفروض من ذلك، وصفته أن ينوي ويسمي، ثم يعم جميع بدنه بالماء، ومن ذلك فمه وأنفه؛ لأنهما داخلان تبعة في وجهه- كما مضى في الوضوء-.
وقوله: (يعم بالماء جميع بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء، والشعر الكثيف هو الذي لا ترى البشرة من ورائه، والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ولم يذكر الله سوى ذلك، ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر، ولو كان الله تعالى يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء، فلما أجمل ذلك علم أن الآية تصدق على تعميم البدن بالماء.
ومما يشهد لهذا حديث الرجل الذي كان جنبا فلم يصل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما حضر الماء قال النبي -صلى الله عليه وسلم- له: خذ هذا وأفرغه عليك ولم يبين كيف يفرغه على نفسه، فلو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي -صلى الله عليه وسلم- لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز، فعلم بهذا أن الغسل غسلان: مجزئ وكامل، فالمجزئ هو ما سبق بيانه، والكامل هو غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسيأتي بيانه.